مرسوم تنفيذي رقم 94-264
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين
المادة 2
تتكون مديرية المعاشات من :
المديرية الفرعية للمعطوبين المديرية الفرعية لذوي الحقوق، المديرية الفرعية للطعون.