مرسوم تنفيذي رقم 94-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي