مرسوم تنفيذي رقم 94-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .