مرسوم تنفيذي رقم 94-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8
المادة الأولى
يمارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنظيم الحكومة، المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، الصلاحيات التي كانت مسندة الى وزير الجامعات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، والوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا في مجال البحث والتكنولوجيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.