الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من :
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الولاية التي يوجد فيها مقر المركز، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.