مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الأول — التسمية المقر - الهدف
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في بوسعادة. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه