مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات :
أ يتضمن باب الموارد ما يأتي :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - إعانات المنظمات الدولية
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز
4 - الهبات والوصايا. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.