مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعد المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .