مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الأول — التسمية المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " مركز الفندقة والسياحة " وتدعى في صلب النص " المركز ".