مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 18
يبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب مدير المركز فيما يأتي :
التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المركز،
- تنظيم التعليم في المركز ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك، تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتداريب.