مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 16
يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه نائب مدير الدراسات من :
رؤساء الأقسام المرتبطة بالتربية والتداريب ثلاثة ( 3 ) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم، طالبين ( 2 ) من المركز منتخبين.
يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين