مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يساعد مدير المركز في مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء أقسام.
ويعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المركز.