مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد ارسال استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .