مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات : i 1 يتضمن باب الموارد ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية.
2 - إعانات المنظمات الدولية
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، 4 الهبات والوصايا.
ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.