مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 18
يبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب من مدير المعهد فيما يأتي :
التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
- تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك.
تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتداريب. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية