الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يتولى المدير تسيير المعهد، وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للمعهد، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ .
قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه