مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمعهد، المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وعمله مشروع الميزانية وحسابات التسيير الخاصة بالمعهد،
- إبرام الصفقات k مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته
- قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الإيجار، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.