الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب المدير العام للمدرسة.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
وترسل الاستدعاءات مع جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.