مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 36
يمسك العون المحاسبي الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة، تحت سلطة المدير العام للمدرسة، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
كما يقوم بدفع نفقات المدرسة وتحصيل إيراداتها وفقا للتنظيم المعمول به.