مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 34
يلتزم المدير العام بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يقوم بإعداد أوامر تحصيل الإيرادات.