الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 33
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 تتضمن الموارد ما يأتي :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية
- الإعانات المحتملة للهيئات الدولية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات عائد بيع النشرات
- أجرة إقامة الطلبة والإيجار إن اقتضى الأمر ذلك،
- الهبات والوصايا المقبولة
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 تتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير المرتبات والتعويضات ونفقات القيام بمهمة والتداريب وتنقل الطلبة نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمدرسة.