الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
يصادق على مشروع الميزانية بصفة مشتركة، الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
وإذا لم تتم هذه المصادقة في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية يخول المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
تعتبر المصادقة على ميزانية السنة المالية المعنية بعد تعديلها، عند الاقتضاء، تماشيا مع مبلغ الإعانة المخصصة للمدرسة ) بعنوان السنة المالية المذكورة ) حاصلة في نهاية الثلاثي الأول إلا إذا اعترضت عليها السلطات المعنية اعتراضاً صريحا خلال هذا الأجل.