الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى
المادة 27
ينظم الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة المخصصة لكل المترشحين للتكوين المتخصص الطور الأول والثاني والدراسات العليا ( الطور الثالث ( الذين يثبتون حيازتهم المؤهلات والشهادات المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى في المدرسة عن طريق مسابقة على أساس اختبارات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .
ويمكن أن تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالسنة الثالثة تفتح للمترشحين الذين يثبتون دراسة أربعة ( 4 ) سداسيات في مؤسسات التعليم العالي.
كما يشارك في المسابقة المنصوص عليها أعلاه، المستخدمون المشتغلون الذين يستوفون نفس الشروط ".