مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الثالث — الأعمال التربوية للدراسات والبحث
المادة 24
تتوج دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات باختبارات و / أو امتحانات تخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة مستوى تسلمها المدرسة أو على شهادة دبلوم ان اقتضى الأمر ذلك.
تكون كيفيات العمل بأحكام هذه المادة موضوع قرار يتخذه الوزير الوصي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)