الفصل الثالث — الأعمال التربوية للدراسات والبحث
المادة 22
تنظم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات بمبادرة من المدرسة، في إطار التكوين المستمر أو بطلب من الهيئات المستخدمة الراغبة في تقديم تكوين نظري تكميلي المستخدميها التأطيريين.
ويترتب على ذلك علاقة تعاقدية، تهدف الى ما يأتي :
قبول الهيئة المعنية للشروط العامة والخاصة التي تحددها المدرسة في اتفاقية نموذجية،
- تكفل المدرسة بالحاجيات الخاصة بتحسين المستوى أو التخصص التي تعبر عنها الهيئة المعنية وتحديد كلفة كل خدمة وطريقة تمويلها.