الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة ويتخذ التدابير التي تساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وفي حسن سيرها واستعمالها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الراهن باستمرار،
- يأمر بصرف ميزانية المدرسة.
وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يفوض إمضاءه الى مساعديه في حدود اختصاصات كل منهم
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ثم يرسلهما الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المرتبطة بنشاط المدرسة في حدود التنظيم المعمول به، 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى للتعيين وإنهاء المهام فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه.