مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .