مرسوم تنفيذي رقم 94-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.