مرسوم تنفيذي رقم 94-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
المادة 6
تثبت العملية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة يحدد تاريخا مؤكدا ويشمل نقل الحقوق والالتزامات.