المادة 5
يترتب على تطبيق الأحكام السابقة .
ما يأتي : i إعداد ما يأتي : 1 – جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
ويرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية لأعمال المركز الوطني للتكوين في السياحة بتاريخ الحل.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها في أجل أقصاه أربعة (4) اشهر المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمالية.
3 - قوائم الجرود المتعلقة بالوسائل المستعملة للقيام بالمهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات.
ب تحديد ما يأتي :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل.