مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 9
تشتمل مديرية المالية المحلية على :
أ - المديرية الفرعية للموارد والجباية
ب - المديرية الفرعية للميزانيات المحلية.
ج - المديرية الفرعية للدعم والتحليل المالي.