مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 13
تشتمل مديرية الوسائل والهياكل الأساسية والصيانة على :
أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة ب المديرية الفرعية للصيانة ج المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيز.