مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 7
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الانتخابات، فيما يأتي : 1 يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية والاقتراع
2 - يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها، -3 يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية والاقتراع 4 يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها ، 5 يسهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ويسن القواعد المرتبطة بها.