المادة 6
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الحياة الجمعوية، فيما يأتي : 1 يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات
2 - يدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،
3 - يتابع نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويقومها،
4 - يتابع تطور الحركة الجمعوية في البلاد
5 - يبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط حركة الجمعيات ذات المنفعة العامة ويعززها ويقترح ذلك. 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية