المادة 5
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، فيما يأتي : 1 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية والهوية ويقترحه ويسهر على تطبيقه 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص ويقترحه ويسهر على تطبيقه 3 يبادر بالتنظيم المتعلق بالأملاك ويقترحه ويسهر على تطبيقه
4 - يشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية والقنصلية ومتابعتها، 5 يعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم ويتابع تطبيق ذلك، 6 7 يتابع نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، 7 يسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وعلى انسجام ذلك وحسن سيره.