مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 4
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، في مجال النظام العام والأمن العمومي، فيما يأتي :
1 - يسهر على احترام القوانين والتنظيمات 2 – يتولى حماية الأشخاص والأملاك -3 يضمن السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية
4 - يتولى حماية المؤسسات الوطنية،
5 - يتولى المرور عبر الحدود،
6 - يضمن سهولة المرور في الطريق العمومي.