المادة 3
يتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى وزير الدفاع الوطني، تصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التى تدخل ضمن أمن الاقليم والنظام العام وتسييرها وتقويمها وتنسيقها.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الاقليم وفي تنفيذها وتقويمها، ويقوم بالتنسيق العام في ميدان الأمن الداخلي بالإقليم.
وبهذه الصفة، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على الخصوص، أي تدبير يرمي الى كشف المطامع والأعمال المضادة للبلاد ومؤسساتها وقدراتها وتراثها والى إبطالها.
ويطور زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف الى المحافظة على الأماكن المدنية الاستراتيجية وحمايتها.