مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 23
يسهر وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارته.