المادة 18
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حماية البيئة، فيما يأتي :
1 - يقترح، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كل القواعد الرامية إلى حماية الوسط الطبيعي، لاسيما الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وذلك بواسطة تدابير تحفظية 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية
2 - يحدد القواعد الرامية إلى حماية الأماكن التي لها قابلية التلوث والضرر من أي نوع ويتابع تطبيقها ومراقبتها التقنية
3 - يعد ويضبط باستمرار المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد المضرة بالإنسان وبيئته 4 ينظم شروط خزن النفايات ونقلها ومعالجتها وكيفيات ذلك،
5 - يشارك الهيئات المعنية في منظومة حراسة المواد المشعة ومراقبتها،
6 - يقدر دراسات التأثيرات التي ينجزها متعاملون آخرون، ويقوم أو يكلف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات التأثيرات المتصلة بانعكاسات المشاريع المباشرة وغير المباشرة على التوازن البيئي.
7 - يقوم مع الوزارات المعنية بجرد الأماكن الطبيعية وإنشاء غابات التسلية وحظائر الترفيه والمساحات الخضراء وتطويرها.