المادة 17
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الإصلاح الإداري ، فيما يأتي :
1 - يطور المناهج والتقنيات العصرية في تنظيم الإدارة العمومية وتسييرها،
2 - يدرس سير هياكل الإدارة العمومية ويقومها ويقترح أي قاعدة أو تدبير من شأنهما أن يساعدا على ترشيد عملها ومردوديتها في إطار متماسك، 3 يدرس ويقترح ويتابع، بالاتصال مع الوزارات المعنية، تنفيذ القواعد المتعلقة بكيفيات تنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمصالح والمؤسسات العمومية المحلية وتسييرها، 4 5 يدرس ويقترح أي تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الإجراءات الإدارية وتبسيطها، 5 يطور أي تدبير يرمي إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن
6 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أي تدبير من شأنه أن يضفي القيمة على العمل الإداري ويزيد في مردوديته.