المادة 16
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المالية المحلية، فيما يأتي :
1 - يحدد الإطار الميزاني والمحاسبي للجماعات المحلية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية
2 - يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها
3 - يراقب الميزانيات المحلية ويتابع المالية المحلية ويحللها، 4 يرقي التضامن المحلي في الميدان المالي ويسهر على تطبيقه
5 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات المحلية -6 يعد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ويتابع تطبيقها.