مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 14
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التعاون والتبادل بين الجماعات المحلية، فيما يأتي :
1 - يرقي المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني ويشجعها،
2 - يسهل تعاون الجماعات المحلية والجماعات اللامركزية الأجنبية ويتابعها.