المادة 13
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الدراسات والتنمية المحلية، فيما يأتي : 1 يساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للأهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والإجراءات والآجال المقررة
2 - يقوم أعمال التنمية المحلية، 3 يسن القواعد المتعلقة بالتسيير الحضري والريفي عموما والتحكم في استعمال المجال العقاري خصوصا بالاتصال مع الهياكل المعنية وفي إطار السياسة الوطنية للتهيئة الإقليمية
4 - يبادر بأي عمل يوجه لتنمية المناطق الريفية والحدودية وفك عزلتها ويتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية
5 - يحدد الأعمال الممركزة التي لها أثر في الجماعات المحلية وينسقها وينفذها. دها . دها.