المادة 12
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الأعمال اللامركزية، فيما يأتي :
1 - يتابع سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام
2 - يتابع وضعية المنتخبين،
3 - يحدد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها ويسعى لانسجامها،
4 - يطلع على المسائل المتصلة بتطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجال نشاطها، -5 يطلع على الطعون والمنازعات المرتبطة بالأعمال المحلية ويحدد قواعد دراستها وتسويتها وشروط ذلك، 6 يشجع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية ويرشد إلى ذلك.