مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 10
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا فيما يأتي :
1 - يتخذ أي تدبير ويبادر بمعية الهياكل المعنية بأي عمل في مجال المساعدة والإعانة والنجدة، من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث 2 يعد أي مخطط يتعلق بتنظيم نجدة السكان والأملاك .