المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية
- الشمندر السكري حليب الأبقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم
- البصل الجاف
- التبغ الخام في شكل أوراق، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع -
- القمح الصلب واللين 6
- بذور الحبوب وبذورها الزراعية
- الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية ( باستثناء زيوت التشحيم ، وقود الطائرات النفاثة وزيوت البواخر والزفت ).
الملحق الثالث المنتوجات التي يحدد وزير التجارة أسعارها القصوى بقرار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي
- الدقيق المعد للخبز
- الحليب المبستر
- الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال العادي ودقيقه ،
- الأعمال الطبية
- نقل المسافرين ) باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ) ، طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية، نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ).
- الماء.
الملحق الرابع المنتوجات التي يحدد وزير التجارة حدود ربحها القصوى بقرار
- البقول الجافة والأرز الحبوب ) باستثناء القمح الصلب واللين )،
- البن الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية الكتب والمؤلفات المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية.