مرسوم تنفيذي رقم 94-246 · ج.ر عدد 53 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.