مرسوم تنفيذي رقم 94-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
المادة 3
تبيّن المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.