المادة 3
يسجل الحساب رقم 049-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانة من ميزانية الدولة حاصل الرسوم الموجهة للصندوق الوطني لترقية التشغيل.
- كل مساهمة أخرى لفائدة البرامج الخاصة بترقية التشغيل في باب النفقات :
- إعانات دعم مشاريع إحداث الأنشطة التي يبادر بها فرديا أو جماعيا طالبو التشغيل المسجلون قانونا لدى المصالح المختصة ويكون ذلك في شكل مؤسسة أو تعاونية حرفية أو شركات كما نص عليها القانون التجاري إعانات تقدم الى الجماعات المحلية لإحداث مناصب عمل مأجورة بمبادرات محلية في إطار ورشات أشغال ذات منفعة عمومية أو أنشطة ذات منفعة اجتماعية
- إعانات تقدم الى المؤسسات والهيئات العمومية لتغطية بعض تكاليف الأجور أو التكوين في إطار برامج ترقية التشغيل والمحافظة عليه،
- الضمانات والكفالات التي يمكن أن تمنح الى الهيئات والمؤسسات العمومية التي تلتمس قروضا بنكية للقيام باستثمارات تخصص للمحافظة على التشغيل أو ترقيته مصاريف تسيير وتجهيز هياكل دعم برامج ترقية التشغيل وتسييرها ومتابعتها باستثناء مرتبات الموظفين الرئيسية وتكاليفهم الاجتماعية.
مراسيم