مرسوم تنفيذي رقم 94-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
المادة 2
يفتح الحساب رقم 049-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات ويكون الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر الرئيسي بالصرف لهذا الحساب.
أما العمليات التي تنفذ على مستوى الولاية، فيكون مندوب تشغيل الشباب في الولاية هو الأمر الثانوي بالصرف.