مرسوم تنفيذي رقم 94-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
تبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه سارية المفعول على الموظفين المعينين قانونا، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس في هذا المرسوم بقرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة | مكتب ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.